مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس - بهل الخطاك ع عل اللمت 2
مادة أولى
يستبدل بنصي المادة (4)؛ والفقرة الأولى من المادة (7) من قانون الإفلاس المشار إليه النصان الأتيان:
مادة (4):
"تشكل بالمحكمة الكلية محكمة إفلاس تتألف من دائرة أو أكث يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بموافقة المجلس الأعلى للقضاء؛ وتتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة على ألا تقل درجة رئيسها عن وكيل محكمة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة؛ ويعاونه عدد كاف من مراقبي الحسابات تختارهم الهيئة من بين المسجلين لديها وتحدد مكافاهم وفقاً للقواعد الواردة في اللائحة التنفيذية. وتخصص وزارة المالية الاعتمادات المالية اللازمة لمراقيي الحسابات الذين تختارهم الهيئة وفقاً هذه المادة ".
مادة (7) فقرة أولى:
"تنشاً بالمحكمة الكلية إدارة تسمى "إدارة الإفلاس" برئاسة قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة. وعضوية عدد كاف من قضاة المحكمة الكلية يسمون قضاة الإفلاس تختارهم الجمعية العامة للمحكمة ".
مادة ثانية
على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم بقانون، وينشر في الجريدة الرسمية- ويعمل به من تاريخ نشره.
أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء بالنيابة فهد يوسف سعود الصباح
وزير العدل المستشار/ ناصر يوسف محمد السميط
صدر بقصر السيف في: 13 المحرم 1448 ه الموافق: 28 يونيو 2026 م
المذكرة الإيضاحية
وقد جاء قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020 متضمناً تقييد تشكيل دوائر محكمة الإفلاس بأن تتكون من ثلاثة من وكلاء المحكمة الكلية وأن يتولى رئاسة إدارة الإفلاس قاض لا تقل وقد تبين أن تقييد رئاسة هذه الدوائر وعضويتهاء وكذلك إدارة الإفلاس، بدرجات قضائية محددة.؛ من شأنه أن يحد من مرونة الجهات القضائية في استكمال تشكيل الدوائر أو الإدارة المعنية؛ الأمر الذي يُضي إلى تعذر استكمال تشكيل هذه الدوائر في كثير من الأحيان؛
وما يترتب على ذلك من إبطاء الفصل في المنازعات والطلبات العاجلة.
واذ صدر بتاريخ 2024/5/10 الأمر الأميري، ونصت المادة (4) منه على أن تصدر القوانين بمراسيم بقوانين. لذا أعد مرسوم بقانون الماذل بتعديل قانون الإفلاس المشار اليه.
ونصت المادة الأولى من المرسوم بقانون على استبدال نص المادة (4)؛ والفقرة الأولى من المادة (7) من قانون الإفلاس سالف الذكن ونصت المادة (4) المستبدلة على إعادة تشكيل دوائر محكمة الإفلاس بما يجيز أن تتألف كل دائرة من ثلاثة قضاة تختارهم الجمعية العامة للمحكمة الكلية. على ألا تقل درجة رئيسها عن وكيل محكمة؛
بدلاً من قصر العضوية على وكلاء المحكمة وحدهم.
كما أجازت الفقرة الأولى المُمستبدلة من المادة (7) إسناد رئاسة إدارة الإفلاس الى قاض لا تقل درجته عن وكيل محكمة.
وألزمت المادة الثانية منه؛ الوزراء - كل فيما يخصه - بتنفيذ أحكامه؛
وحددت تاريخ العمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.